أولاً: مرحلة إعداد الكتاب الجامعي: وتتمثل فى الآتي:

 

–   المحتوى العلمي :

 

1.  يقدم عضو هيئة التدريس نسخة مصورة أو مطبوعة من الكتاب الذي يضم عناصر المقرر العلمي الذي سيدرسه لمجلس القسم ، وذلك في نهاية شهر أغسطس بالنسبة لمقررات الفصل الدراسي الأول ، وفي نهاية شهر يناير بالنسبة لكتب الفصل الدراسي الثاني مطابقاً للتوصيف المعتمد من الكلية بنسبة لا تقل عن 70%.

 

2. يتم تشكيل لجنة تتكون من رئيس القسم وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدريس يفضل أن يكونا من الأساتذة والأساتذة المساعدين ، وعضواً من وحدة الجودة وظيفتها مراجعة هذه الكتب وإقرارها أو طلب تعديلها أو رفضها وتحديد غيرها في ضوء المعايير الآتية:

 

• الكتاب الجامعي: لا يتعدى عدد الصفحات عن 115 صفحة للساعة التدريسية.

•  تطابق محتوى الكتاب وعناصر توصيف المقرر . 

 

•  شكل الصفحة وعدد السطور وعدد الكلمات: لا تقل عدد السطور عن عشرين سطراً تقريباً في كل صفحة ، ولا تقل عــن (9-11) في كل سطر فضلاً عن الهوامش .

 

•  التوثيق العلمي للمادة العلمية في الهامش ، فمحتوى الكتاب لا يعتمد على طريقة مقالية أو تصويرية ، بل لابد أن يكون بطريقة علمية إبداعية تعتمد على التوثيق العلمي ، وفي حالة عدم وجود هوامش لابد من وجود قائمة مصادر ومراجع في نهاية الكتاب أو مع نهاية كل فصل ، مع مراعاة معايير الجودة في ذلك. 

 

•   خلو الكتب من الاعتماد على التصوير إلا في حدود 10 في المائة على الأكثر من حجم الكتاب الذي سيتم تدريسه بمعنى لو بلغت عدد صفحات الكتاب المقرر - وليس المصور منه - مائة صفحة لا ينبغي أن تزيد الأوراق المصورة فيه عن عشر صفحات ، وفي حالة كون المادة المصورة من كتب تراثية قديمة لابد أن يُراعى فيها وضوح الصورة، ويفضل تحميلها من على النت أو إعادة كتابتها مراعاة للوضوح، على أن يقوم كل من المؤلف واللجنة المشكلة من قبل القسم العلمي بمراعاة قواعد الملكية الفكرية.

 

  • لابد من تحديد عدد الصفحات التي تم تصويرها أو إعادة كتابتها أو نقلها في الهامش مع تحديد المصدر والمؤلف.
  • لابد من وجود علاقة وثيقة تقرها لجنة الكتاب الجامعي في كل قسم بين الجزء الذي سيتم تصويره في الكتاب ، وعناصر المقرر العلمي المحددة سلفاً.
  •  

3. ضرورة وجود فهرست للمحتويات ومقدمة تحدد الأهداف والغايات.

 

4.  ضرورة وضع ورقة محددة في بداية الكتاب للفهرسة الداخلية تشمل:

•  اسم المؤلف / المؤلفين .

•  اسم الكتاب.

•  اسم المادة التي يتم تدريس هذا الكتاب فيها من خلال اللائحة.

•   عدد ساعات المادة.

•   عدد الساعات المحددة لهذا الكتاب.

 

5. لا يفضل وجود أكثر من كتاب في المادة الواحدة ويترك البت في الأمر للجنة المشكلة داخل القسم في ضوء عدم تجاوز الحد الأقصى مجمل الكتب المقررة بعدد الصفحات المسموح بها.

 

–  معايير الاعتماد من القسم:

 

1. تعتمد لجنة الكتاب في كل قسم الكتب التي تقدم بها الأعضاء في ضوء المعايير السابقة وفي حالة الموافقة يتم طباعة الكتاب للطلاب.

 

2. في حالة رفض اللجنة لأحد الكتب تقوم بوضع تعديلات أو اقتراح كتب مصادر تناسب المقرر ، على أن تتبع الخطوات الرسمية والقانونية من القائم بالتدريس في إقرار الكتب.

 

3. في حالة وجود مؤلف ثان للكتاب، لابد من وجود إذن كتابي من سيادته موجه لرئيس القسم يحدد فيه الأجزاء التي قام بتأليفها ، على أن يوقع المؤلف الثاني على هذا الإذن.

 

4. يودع المؤلف خمسة نسخ من كتابه للجهات التالية:

•  نسخة موقعة من المؤلف / المؤلفين لرئيس القسم.

•  نسخة موقعة من المؤلف / المؤلفين لوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

• نسخة موقعة من المؤلف / المؤلفين لوحدة ضمان الجودة.

•  نسبة 2% من عدد الطلاب توضع بمكتبة الكلية.

•  نسخة للمكتبة المركزية بجامعة دمنهور.

 

5. في حالة تدريس كتاب من الخارج لابد من موافقة اللجنة على أن عناصر الكتاب تتفق وعناصر محتوى المادة في اللائحة ، فضلاً عن وجود إذن كتابي من مؤلف الكتاب.

 

– الغلاف والبيانات :

 

•  ضرورة استيفاء البيانات اللازمة على غلاف الكتاب والمتمثلة في :

 

§  على وجه الغلاف:

§   سم المؤلف / المؤلفين وألقابهم الوظيفية ، وأماكن عملهم.

§  عنوان الكتاب ، ويفضل أن يكون مرتبطاً باسم المادة في اللائحة.

§  رقم الطبعة وتاريخها.

§   دار الطباعة.

§ على ظهر الغلاف:

§ توضع رؤية القسم ورسالته ، ورؤية الكلية ورسالتها.

§  رقم الإيداع.

§  يفضل أن يكون الغلاف فصل ألوان ولا يقل عن 225 جرام.

 

ثانياً: آليات إعداد الكتاب الجامعي وتتمثل فى الآتي:

 

1.  توقيع كافة أعضاء هيئة التدريس على قبول هذه الأهداف وما تتطلبه من خطوات وآليات وضوابط ، بحيث يعبر هذا التوقيع عن تراض تام يحل محل الإلزام القانوني ، ويعكس روح الجامعة.

 

2.  يفوض مجلس الجامعة مجالس الكليات في وضع آليات من خلال مجالس الأقسام بالنسبة لتوزيع الكتب على الطلاب.

 

3.  في حالة الطبع في مطبعة الجامعة يتم خصم  5 % تكون موزعة على النحو التالي :

• 2%  للإداريين بنسب (القائمين على أمر الكتاب الجامعي بإدارة الجامعة والكليات على أن ينص على توصيف عملهم وتحديده، وكذا كافة قطاعات الجامعة بنسب متفاوته).

• 1%  للطلاب (المستحقين) في المقام الأول وكذا (المتفوقين) من الأوائل.

• 2%  لمطبعة الجامعة وتنمية الكتاب الجامعي.

 

4.  توزع نسبة   5% من عدد الكتب المباعة على الطلاب غير القادرين بمعرفة إدارة رعاية الشباب بالكلية.

 

5.  يتم تسعير المقابل المالي في سعر الكتاب عن الساعة التدريسية في المقرر باللائحة بنحو 12 جنيهاً وبحد أقصى 50 جنيهاً للمقرر ويتم تسعير الكتاب العلمي للكليات العملية بمبلغ 20 جنيهاً كحد أقصى للمقرر الواحد، ويوضع فى الاعتبار رفع هذه القيم التسعيرية بنسبة (10 %) حال عدم بلوغ عدد الكتب المباعة 100 كتاب (مائة كتاب)، وبقيمة (5 %) حال عدم بلوغ عدد الكتب المباعة 200 كتاب (مائتي كتاب).

 

6.  يسري كل ما تم التوصل إليه على السادة المنتدبين.

 

7.  يتم إنشاء إدارة للكتاب الجامعي تلحق بها مطبعة الجامعة وتدار الإدارة من خلال لائحة تضعها الجامعة تنظم المعاملات المالية والنواحي الإدارية الخاصة بطباعة الكتاب وتسليمه للكليات وذلك في حال طباعة الكتاب بمطبعة الجامعة.

 

 

 

 

أولاً: إعتبار السادة الذين يتم الإستعانة بهم للتدريس فى المقررات الحرة بالكليات المختلفة (خارج كليتهم) منتدبين ويستحقون المكافآة المعروفة والواردة فى قانون تنظيم الجامعات .

 

ثانياً: يتم تخصيص لجنة إمتحانية لطلاب المقررات الحرة منفصلة عن التشكيل العام للجان في الكلية الملحق بها الطلاب , ومن ثم الإفادة بشكل كامل من المكافأة المقررة بصفتها لجنة إمتحانية مستقلة .

 

ثالثاً : يتم إدارج أسماء الطلاب  الملحقين بالكليات ضمن قوائم الطلاب الذين يخضعون للإمتحانات  الشفوية ويطبق عليهم القواعد المالية المعمول بها في هذا الشأن .

 

 

 

 

 

تكون آلية دعم الكتب الجامعية ونظام عمل تسليمها وتوزيعها بجامعة دمنهور على النحو التالي :

 

أولاً: نسبة دعم الكتاب الجامعي:

 

•  يلتزم السادة أعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة كل فيما يخصه بقواعد دعم وتعاقد وتوريد الكتاب الجامعي المحددة في المواد المبينة فيما بعد.

 

•   تكون نسبة دعم الكتاب الجامعي 50% لجميع طلاب الجامعة من المنتظمين وطلاب الانتساب الموجه ما عدا الطلاب الباقين للإعادة.

 

•   توفر الكليات عدداً من الكتب والمراجع المدعمة حسب إمكانياتها المادية والبشرية والمكانية وذلك لإطلاع الطلاب عليها والاستفادة منها.

 

ثانياً: الشروط العامة للتعاقد :

 

•   يسري السعر المدعم على جميع التعاقدات بصرف النظر عن عدد النسخ المتعاقد عليها.

 

•  عدم دعم التطبيقات العملية سواء للكليات النظرية أو العملية.

 

•  عدم إجراء التعاقدات للمواد الإختيارية.

 

•  يسري التعاقد على الكتاب الجامعي لمدة عام جامعي واحد فقط.

 

•  يتم احتساب الساعات طبقاً للساعات المقررة والموضحة بطلب التعاقد والموافق عليها من مجلس القسم والأستاذ الدكتور/ عميد الكلية.

 

ثالثاً:المعاملات المالية لدعم الكتاب الجامعي :

 

•  يكون التعاقد على 70% من أعداد الطلاب المنتظمين وطلاب الإنتساب الموجه على أن يتم موافاة إدارة الجامعة ببيان بأعداد الطلاب موضحاً به أعداد الطلاب مقسمين إلى انتظام وانتساب موجه فيما عدا الباقين للإعادة، وفي حالة نفاذ الكتاب يتم التعاقد على التكميلي.

 

•  يكون الدعم للكتاب الجامعي بنسبة 50% من ثمن شراء الكتاب.

 

•  يُصرف 40% مقدماً من إجمالي ثمن الكتاب المحدد طبقاً للشروط العامة لتعاقد عضو هيئة التدريس مع الجامعة وذلك عند إضافة الكتاب ومطابقته بمخزن الكتاب المدعم بالكلية، ويُخصص منها 1% حوافز ومكافآت للعاملين في توزيع الكتاب. ثم يُصرف الـ 60% الباقية عند التسوية النهائية للكتاب، على أن تتم التسوية النهائية في ضوء جميع ما سبق صرفه ومراعاة للأعداد الفعلية التي تم بيعها.

 

• تتم التسوية النهائية لتعاقدات الفصل الأول في موعد أقصاه أول يناير ، والفصل الثاني في موعد أقصاه 15 مايو من كل عام.

 

•  يكون للجامعة حق تقاضي مبلغ ثلاثمائة جنيه كتعويض عن تأجيل تسليم الكتاب عن كل أسبوع وذلك خصماً من مستحقاته لدى الجامعة مع عدم الإخلال بحق الجامعة في فسخ العقد دون تعويض .

 

رابعاً: شروط توزيع الكتب الجامعية المدعمة :

 

تتعاقد إدارة الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس لتوزيع الكتب الجامعية ويتم التوزيع وفقاً للشروط الآتية:

 

• أن يكون الكتاب من تأليف السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة (على أن يوضح اسم المؤلف أو اسماء المؤلفين على الكتاب).

 

•  يفوض المؤلفون كتابة من يقوم بالتعاقد عنهم في طلب التعاقد وذلك في حالة تعدد مؤلفي الكتاب.

 

•  تحدد الفرقة المقرر عليها الكتاب وكذلك القسم العلمي.

 

•  يوضح عدد ملازم الكتاب وعدد الساعات المقررة أسبوعياً للمنهج الدراسي موضوع الكتاب.

 

•  في حالة الاستعانة بكتاب من تأليف أعضاء هيئة التدريس بجامعة أخرى يشترط موافقة مجلس القسم المختص.

 

•  المادة المتصلة يُطبع لها كتاب واحد على مستوى العام كله.

 

•   يحظر كتابة أية ملحقات أو استمارات ملحقة بالكتاب يوضح فيها اسم الطالب وفرقته بغرض أداء أعمال السنة بها حتى لا يجبر الطالب على شراء الكتب الجامعية.

 

•  عدم جواز  توزيع المؤلفات الجامعية إجباراً على الطلاب، ويتمتع الطالب بكامل حريته في تقرير استعانته بالمؤلفات  التي توصي الأقسام العلمية بالرجوع إليها.

 

•  لا يحق للمؤلف بعد التعاقد مع الجامعة أن يُصدر مؤلف آخر يتضمن نفس المادة العلمية حيث أن توزيع الكتاب قد أصبح من حق الجامعة وحدها وفي حدود العدد المتعاقد عليه وخلال فترة التعاقد فقط، وكل مخالفة لهذا البند تعرض صاحبها للمسائلة القانونية.

 

•   يكون الطرف الثاني (المؤلف/ المتعاقد) مسئولاً عن كل ما يكون للغير من حقوق على هذا الكتاب ويكون مسئولاً عما يرد به مخالفاً للقوانين والرقاية والنشر والإعلان.

 

•  لا يجوز تغيير الكتاب في المقرر الواحد قبل مضي عام واحد ( خلال فترة التعاقد).

 

•  يتسلم الطالب بونات الدعم التي يتم توزيع الكتاب المدعم بموجبها من إدارة شئون الطلاب بالكلية، على أن توافى إدارة الجامعة بتلك البونات مع كشوف المبيعات أولاً بأول.

 

•   تُرد النسخ الباقية التي لم يتم بيعها للطلاب بعد الانتهاء من المحاسبة النهائية ويلتزم الطرف الثاني المتعاقد بقبولها.

 

•  يتم تلقى طلبات التعاقد في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي.

 

•   ينبغي استيفاء استمارة محتويات المنهج للكتب المتعاقد عليها، على أن ترفق هذه الاستمارة مع طلب التعاقد.

 

خامساً: مواصفات الكتب الجامعية المدعمة:

 

يتم توريد الكتب طبقاً للمواصفات التالية:

•  أن يكون نوع الورق المستخدم أبيض وزن 60 جرام على الأقل.

 

•  أن يكون الغلاف فاخر وبه لونين على الأقل (في حالة الغلاف العادي يُخصم خمسة وعشرون قرشاً من سعر الكتاب المعلن).

 

•  أن تكون الكتابة على الكمبيوتر.

 

•  أن تكون الطباعة جيدة وواضحة وليس بها أخطاء.

 

وفي حالة توريد الكتاب بصورة غير مطابقة للمواصفات يحق للجنة المشكلة للفحص خصم نسبة من سعر الكتاب بحد أقصى 25% مع ملاحظة تعديل السعر المدعم لبيع الكتاب في ضوء هذا التخفيض.

 

سادساً: تسليم الكتب الجامعية وتوزيعها بالكليات:

 

• يتم تشكيل لجنة بكل كلية برئاسة أمين الكلية وتحت مسئوليته حيث تتولى استلام الكتب الجامعية المقررة من المؤلف أو المندوب عنه وبحضور مندوب من إدارة الجامعة وتسليمها إلى أمين مخزن الكتاب الجامعي بالكلية.

 

•  تقوم لجنة دعم الكتاب الجامعي التابعة لإدارة الجامعة بإخطار الكليات ببيان الكتب التي تم التعاقد عليها موضحاً به اسم الكتاب والمؤلف والفرقة المقرر عليها والقسم العلمي وعدد النسخ وثمن شراء النسخة وثمن بيعها بالسعر المدعم، وترسل صورة من هذا الإخطار إلى إدارة التفتيش المالي والإداري بالجامعة للرقابة والمتابعة.

 

•  تقوم اللجنة المشكلة بالكلية وبحضور مندوب عن إدارة الجامعة بختم الكتب الجامعية بخاتم (كتاب مدعم) وكتابة السعر المدعم على كل نسخة ـ وتعد هذه الأختام بمعرفة الكلية .

 

•  تقوم لجنة الكلية بالإعلان عن الكتب المدعمة وسعر البيع للطالب بلوحات الإعلان وأمام جميع منافذ البيع.

 

•  تقوم لجنة الكتاب المدعم بالكلية بإعداد كشوف مبيعات الكتب المدعمة وارسال البونات  التي تم توزيع الكتب المدعمة بموجبها مرفقة بهذه الكشوف وارسالها للجنة دعم الكتاب الجامعي بإدارة الجامعة وذلك لمراجعتها أولاً بأول ومطابقة ما تم توزيعه مع الأعداد الموردة بمخزن الكتاب المدعم.

 

•  تورد المبالغ المحصلة عن بيع الكتب الجامعية يومياً وتودع بحساب دعم الكتاب الجامعي بجامعة دمنهور وتتم هذه العملية تحت إشراف ومسئولية أمين الكلية.

 

• تقوم الكلية بإخطار لجنة دعم الكتاب الجامعي بإدارة الجامعة ببيان الكتب الجامعية التي تم بيعها في نهاية كل فصل دراسي وموضحاً بالبيان عدد الكتب ورصيد كل منها وثمن البيع وأرقام إيصالات البنك وتواريخها.

 

 

• تقوم الكلية بإمساك دفتر العهد (نموذج 3 مخازن حكومية) مقابل للدفتر الممسوك بالجامعة وعلى أن يتم إجراء مطابقة بين الدفترين في نهاية كل فصل دراسي.

 

 

 

 

أولاً: يكون التكليف بأعمال الملاحظة للجميع دون استثناء مع اعتبار الفئات الآتية مشاركين في أعمال الملاحظة من واقع عملهم وهم:

 

•  السادة: الأمين العام والأمناء المساعدون ومديرو العموم ومديرو الإدارات والعاملون بالمكاتب الرئيسية.

 

•  السادة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالوحدة العلاجية بالجامعة.

 

•  العاملات الحاصلات على أجازات وضع خلال فترة انعقاد الامتحانات بإدارة الجامعة والكليات.

 

•  العاملون المصابون بأمراض مزمنة الصادر لهم قرار من القومسيون الطبي العام وحالات إصابات العمل.

 

•   العاملون المرخص لهم بأجازة لفريضة الحج لأول مرة على أن يتقدم العامل بالمستندات الدالة على ذلك.

 

•   يكلف نسبة 50% من السادة العاملين بالخزينة ومسئولي تحرير الشيكات بالوحدة الحسابية.

 

•   العاملون بإدارة التوجيه المالي والإداري لقيامهم بمتابعة أعمال الملاحظة بالكليات المختلفة.

 

•   مشرفين الأمن وعمال الحراسة.

 

وينطبق على جميع الفئات السابق الإشارة إليها نفس ما ينطبق على المكلفين بأعمال الملاحظة في حالة الغياب.

 

• تصرف المكافأة المخصصة لأعمال الملاحظة عن لجان فعلية مدة لا تقل عن خمسة عشرة لجنة وحسب احتياجات الكليات لأعمال الملاحظة الفعلية.

 

التكليف بأعمال الملاحظة يكون موزعاً على النحو التالي:

•  بالنسبة للعاملين شاغلي الدرجة الأولى يتم انتدابهم لأعمال الملاحظة بالفترات الصباحية وحتى الساعة الثانية ظهراً.

 

•  بالنسبة للعاملين شاغلي الدرجة الثانية والدرجة الثالثة فما دونها والمعينين بنظام المكافأة الشاملة  يتم ندبهم بالفترات الصباحية و المسائية.

 

•  الاستعانة بالعاملين شاغلي درجة كبير في أعمال الامتحانات لمدة خمسة أيام وبالفترة الصباحية فقط.

 

•   الاستعانة بالعاملين شاغلي درجة كبير في أعمال الامتحانات لمدة خمسة أيام وبالفترة الصباحية فقط.

 

•  عند صدور قرار تكليف العامل بأعمال الملاحظة ولم يؤدها كاملة حسب القرار بدون عذر مقبول يخصم أربعة أيام عن كل يوم تخلف عن أعمال الملاحظة فضلاً عن مسائلته تأديبياً.

 

•   كل كلية مسئولة عن التحقق من قيام العامل بأعمال الملاحظة الفعلية داخل الكلية وتقوم إدارة التوجيه المالي والإداري بالتحقق عن أعمال الملاحظة الفعلية خارج الكلية.

 

•   من يتقدم باعتذار عن أعمال الملاحظة عليه التقدم بطلبه قبل بدء الامتحانات ومستندات تؤيد طلبه ويعرض أمره على السلطة المختصة (رئيس الجامعة) لإحالته للجنة المشكلة بتاريخ 10/12/2011 بشأن تكليف العاملين بأعمال الملاحظة لتقدير العذر وفي حالة الموافقة

•  لا تصرف له المكافأة المخصصة لأعمال الملاحظة (خمسة وعشرون لجنة) ولا تقبل أيه اعتذارات بعد صدور قرار التكليف.

•  توقف الأجازات الدورية لجميع العاملين خلال فترة عقد الامتحانات.

 

•  يراعى في توزيع لجان أعمال الملاحظة بالنسبة للسادة العاملين بأقسام شئون الطلاب بالكليات ألا يتم تكليف مسئول الفرقة بالملاحظة على الفرقة المسئول عنها داخل اللجان ، على أن يتواجد بمكتبه طوال فترة لجنة الامتحان وتحسب له كلجنة من لجان الملاحظة ويسري عليه ما يسري على ملاحظي اللجان من أحكام. ( بحد أقصى مسئول واحد فقط عن كل فرقة).

 

ثانياً: يراعي عميد الكلية أو رئيس عام الامتحانات أثناء تشكيل اللجان أن يكون عمل معاونو أعضاء هيئة التدريس من المدرسين المساعدين والمعيدين وأن ينحصر عملهم فيما يأتي:

 

•  يتم الاستعانة بالسادة معاوني هيئة التدريس في أعمال الملاحظة أو أعمال الكنترولات وفقاً لحاجة الكليات مع عدم جواز الجمع بين مكافأة الملاحظة ومكافأة الكنترول.

 

•  تختيم أوراق الإجابة تحت الإشراف المباشر لرئيس الكنترول.

 

•  إعداد لجان الامتحان أو أوراق الإجابة طبقاً للبيان الذي يعده المسئولين عن لجنة إعداد الامتحانات للطلاب الذين يؤدون الامتحان في كل لجنة مع إضافة نسبة 10% بصفة احتياطية وعلى أساس أنه لا يحق للطالب الحصول على أكثر من كراسة إجابة واحدة.

 

• يكون تشكيل هذه اللجنة سابق بوقت كاف يسمح لمعاونو اللجان من الانتهاء من تختيم أوراق الإجابة وتوزيعها على المواد وفقاً لجدول الامتحان في وقت قبيل بدء الامتحان بوقت قصير.

 

•  يقوم معاونو اللجان بكل لجنة فور انتهائهم من تختيم ورق الإجابة وتوزيعها على أيام الامتحان بتسليمها لرئيس لجنة المراقبة (تسيير الامتحان والكنترول) مرفقاً بها محضر من أصل وصورة موقع منهم بأعداد الكراسات التي ختمت لكل مادة وبيان التوزيع على أن يحتفظ معاون اللجنة بصورة من هذا المحضر ويسلم الأصل لرئيس لجنة المراقبة.

 

• يقوم معاونو اللجان بعد نصف ساعة من وقت الامتحان بجمع الأوراق الزائدة من كل لجنة واستنزالها من العدد الذي سلم لها ليحدد بذلك الأوراق الواجب تسلمها عند نهاية الامتحان.

 

• يقوم معاونو اللجان بإعطاء استمارة غياب مقابل كل ورقة إجابة بكل لجنة بعد التأكد من حضور الطلاب وحصر الغياب وتأكيد ذلك على ملاحظي كل لجنة والتنبيه عليهم بوضع استمارات الغياب في تسلسل أرقام الجلوس باللجنة عند تسليم اللجنة لرئيس لجنة المراقبة.

 

• يقوم معاونو اللجان بإعداد استمارات من ليست عليهم المادة عند تجهيز كل مادة من مواد الامتحان وفقاً للبيان المعد من قبل لجنة إعداد الامتحان (إحصائية لكل مادة) ووضعها في أماكنها في اللجان وفقاً لأرقام الجلوس مع تأكيده وتنبيهه على ملاحظي اللجان عند تسليمهم أوراق الإجابة المقسمة بمراجعتها واستيفاء التوقيعات عليها وإدراجها ضمن أوراق الإجابة وفقاً لترتيب أرقام الجلوس. 

 

• يلتزم معاونو اللجان - فضلاً عن تسليم لجان أوراق الإجابة الخاصة بالمادة للملاحظين بكل الملاحظات والتأكيدات الواردة في الملاحظات السابقة وضبط حضور وغياب اللجان بما يتضمنه من أوراق زائدة وتسليم البيان النهائي مع الأوراق لرئيس لجنة المراقبة (تسيير الامتحان والكنترول) ليقوم بدوره باستلام اللجان من الملاحظين مع نهاية زمن الامتحان -  بما يكلفون به من أعمال الكنترول من قبل إدارة الامتحانات ممثلة في قرارات رئيس عام الامتحان ورئيس لجنة تسيير الامتحان والكنترول بما لا يمس سرية أوراق الإجابة.

 

ثالثاً: ينتدب السادة أعضاء هيئة التدريس في لجان الامتحانات وفي حالة وجود زيادة في أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات تحول هذه  الزيادة إلى الكليات التي يوجد بها نقص في عدد أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين والمدرسين المساعدين وذلك بالإتفاق بين عمداء الكليات.

 

 

رابعاً: تحظر أية انتدابات للعاملين لأعمال الامتحانات من خارج الجامعة إلا في حالة الضرورة القصوى وبموافقة الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة.

 

 

 

 

 

الضوابط المنظمة لإنتدابات السادة أعضاء هيئة التدريس وفق القواعد الأتية:

 

أولاً: تلتزم كليات الجامعة بعرض انتدابات السادة أعضاء هيئة التدريس للتدريس على مجالس الأقسام ومجلس الكلية للتفضل بالموافقة قبل الدراسة بوقت كاف.

 

ثانياً:لا يجوز انتداب أعضاء هيئة تدريس للتدريس من خارج الجامعة إلا في حالة عدم وجود هذه التخصصات داخل الجامعة (التخصصات المتناظرة) من بين أعضاء هيئة التدريس أو في حالة اعتذار عضو هيئة التدريس المتخصص في المادة بالجامعة.

 

ثالثاً:  في حالة رؤية القسم الاستعانة بالسادة العاملين بالجامعة وكلياتها من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من التخصصات غير الموجودة من أعضاء هيئة التدريس لاستكمال العجز فيتم معاملتهم كمنتدبين للتدريس فقط (على ألا يتم إشراكهم في أي من أعمال الامتحان لجان وضع الأسئلة وطباعتها ،لجان تسيير الامتحانات ، تصحيح أوراق الإجابة ، لجان الكنترول) من العاملين بالحكومة والقطاع العام على أن تكون الساعة النظري بما يعادل 3% من مربوط الدرجة الوظيفية لسيادتهم على أن تطبق القواعد القانونية الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

 

رابعاً: تقوم جميع الكليات بحصر أسماء وتخصصات السادة العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وإرسالها إلى إدارة شئون هيئة التدريس بالجامعة والتي تقوم الأخيرة بتوزيعها على جميع كليات الجامعة التي بها تخصصات مناظرة لتخصصاتهم للاستعانة بهم في حالة الحاجة إليهم.

 

خامساً: في حالة الندب الداخلي (بين كليات الجامعة) تلتزم الكلية المنتدب إليها فقط بمخاطبة الجامعة للحصول على موافقة السلطة المختصة (رئيس الجامعة أو من ينوب عنه) وتقوم الكلية المنتدب منها بإبلاغ الكلية المنتدب إليها عضو هيئة التدريس بموافقة مجلس القسم ومجلس الكلية وفي حالة الندب الخارجي (من وإلى الجامعات) تلتزم الكلية بإبلاغ الجامعة للحصول على موافقة السلطة المختصة.

سادساً: في حالة الندب من غير أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالحكومة أو القطاع العام تلتزم الكلية بمخاطبة الجامعة للموافقة على الندب وتحديد فئة الساعة بعد العرض على مجالس الأقسام المختصة ومجلس الكلية.

 

سابعاٍ : في جميع الأحوال يجب ألا تزيد ساعات الندب خارج الجامعة عن 16 ساعة (8ساعات يومياً) وأيام الندب عن يومين في الأسبوع ويوم واحد بالنسبة للقيادات الجامعية (رئيس القسم – وكيل الكلية – عميد الكلية).

 

ثامناً: يعتبر التدريس في الوحدات ذات الطابع الخاص (التعليم المفتوح أو اللغة الانجليزية) بمثابة الندب الداخلي وتلتزم الكلية بعرض الندب على مجلس الكلية ومخاطبة الجامعة للحصول على موافقة السلطة المختصة.

 

تاسعاً: تقوم كليات الجامعة بإرسال صورة من اللائحة الداخلية للكلية ولوائح الوحدات ذات الطابع الخاص إلى إدارة شئون هيئة التدريس بالجامعة لتتمكن من مراجعة إجراءات الانتداب والوقوف على صحة وسلامة إجراءات الندب.

عاشراً: يجوز لمجلس الكلية تفويض السيد أ.د/ عميد الكلية في البت في الانتدابات للتدريس والكنترول (من وإلى الكلية) على أن يتم عرض الموضوع على المجلس في أقرب جلسة للإحاطة علماً وإنهاء الإجراءات حفاظاً على حسن سير العملية التعليمية.

 

الحادي عشر : بالنسبة للكليات التي ليس لها مجالس كليات يقوم السيد أ.د/ عميد الكلية بالموافقة على الندب من وإلى الكلية.

 

الثاني عشر : بالنسبة للانتداب للكنترولات يتم الاستعانة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من داخل الجامعة بحيث لا يتم الاستعانة بسيادتهم في أكثر من كنترول واحد غير الكنترول المكلفين للعمل به داخل الكلية على ألا يتعارض هذا وفترات عملهم بالكنترول الأصلي.

 

الثالث عشر :يكون تشكيل الكنترولات من بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقاً لما يأتي:

 

 

لكل 100 طالب عضو هيئة التدريس
لكل 50 طالب 

معاون عضو هيئة تدريس

" فى حالة الاستعانة بهم فى الكنترولات"

 

 

 

 

 

 

تكون آلية إجراء الامتحانات الشفهية لطلاب كليات جامعة دمنهور على النحو التالي :

 

أولاً: لجان الامتحانات الشفهية :

 

•  تشكل لجان الامتحانات من أساتذة المقرر ومن أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو الكلية لكل مقرر بحد أقصى أربعة أعضاء ويتم تقسيم الطلاب على اللجان المختلفة .

 

ثانياً: المواعيد:

 

•  للقسم العلمي حرية اختيار الموعد المناسب لإجراء الامتحانات الشفوية وإعلانها للطلاب.

 

•  يتم تحديد يوم في نهاية مواعيد الاختبارات الشفهية للطلاب الذين تخلفوا عن الحضور لعذر قهري مقبول من رئيس مجلس القسم المعني.

 

•  بعد انتهاء مواعيد الامتحان الشفهي وامتحانات الدروس العملية النهائية لا يسمح بإجراء امتحانات شفهية للطلاب الذين يتخلفون عن الحضور إلا بعد تقديم عذر يقبل من الأستاذ الدكتور/وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

ثالثاً: مواصفات الامتحان الشفهي :

 

• تتوافق الأسئلة مع توصيف المقرر الموجود بلائحة القسم ووحدة ضمان الجودة بالكلية.

•  تبرز المادة العلمية بالأسئلة نواتج التعلم المتوقعة

(Intended Learning Outcomes) ilo's

•  ترتبط الأسئلة بما تم تدريسه في المقرر.

•  تتوافق لغة التقويم ولغة التدريس.

•  تشمل الأسئلة كافة جوانب التعلم (المعرفية والوجدانية والمهارية).

•   تشمل الأسئلة الناحية التطبيقية بما ينم عن تعلم حقيقي وواقعي.

•   يتصف تقدير درجات الامتحان بالعدالة والوضوح والشفافية (في ضوء الأساليب العلمية).

•   يتم تحديد عناصر الإجابة على السؤال وتوزيع الدراجات على كل عنصر وسؤال لأعضاء اللجنة.

•   يكون مستوى الأسئلة الشفهية متقارب في المستوى وتكون واضحة ومحددة الإجابة.

 

رابعاً: آلية طرح الأسئلة :

 

•  نظراً لأن الامتحان الشفهي حوار بين الطالب واللجنة فتترك آلية طرح الأسئلة حسب رؤية اللجنة مع الطالب .

 

خامساً: التقييم وإعلان نتيجة الامتحان :

 

•  يأخذ متوسط تقييم أعضاء اللجنة ويعلن الطالب بنتيجة الامتحانات الشفهية في لوحة إعلانات القسم قبل  انعقاد الامتحانات التحريرية

   النهائية .

 

 

 

 

•   تعرض النسب المئوية للنجاح في الامتحان التحريري في المقررات المختلفة للفرقة على لجنة الممتحنين المشكلة بقرار الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية من أقدم أعضاء لجان المقررات.

 

•   على لجنة ممتحني الفرقة تعديل نتيجة المقررات التي تقل نسبة النجاح فيها عن 70% من المتوسط العام لتصل بها إلى هذه النسبة (70%) وتضاف درجات الرفع إلى جميع الطلاب الذين أدوا الامتحان في المقرر.

 

•  إذا ترتب على هذه الإضافة تجاوز درجات أحد الطلاب للدرجة النهائية للمقرر يضاف مقدار الزيادة إلى المجموع التراكمي إعمالاً لمبدأ المساواة والمحافظة على المراكز القانونية في الترتيب.

 

•   يتم تطبيق قواعد الرفع في نهاية العام الدراسي حيث نتيجة الفصل الدراسي الأول مؤقتة لحين حساب نتيجة نهاية العام الجامعي.

 

مثال توضيحي:

 

المادة

أ

ب

ج

د

هـ

نسبة النجاح

20%

50%

80%

60%

40%


 

 

 

 

 

 

 

•          فيكون متوسط النجاح = (20+50+80+60+40)/5 = 50

 

•          فتكون نسبة الـ70% من المتوسط العام = (70×50)/100 = 35%

 

•          فتعدل نسب النجاح لتصبح على النحو الآتي:

 

المادة

أ

ب

ج

د

هـ

نسبة النجاح

35%

50%

80%

60%

40%


 

 

 

 

 

 

 

 

أولاً: قبل فك الأرقام السرية :

 

• يجوز للجنة امتحان المادة والمشكلة بقرار من السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية وبحد أدنى عضوين أحدهما أستاذ مساعد على الأقل - وبعد استعراض نتيجة المادة في الامتحان التحريري - تعديل درجات التحريري لتلك المادة بحيث لا تزيد الدرجة الحاصل عليها أول الطلاب الناجحين في المادة التي عدلت عن 100% بعد إجراء التعديل ، مع مراعاة أن تكون نتائج المواد متمشية مع منحنى التوزيع الطبيعي.

 

•  تعرض لجنة الممتحنين للفرقة والمشكلة بقرار من السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية والتي تتكون من أقدم أعضاء لجان المواد - النسب المئوية للنجاح في التحريري في المواد المختلفة للفرقة. ويجوز للجنة  الممتحنين للفرقة أن تقوم بتعديل نتيجة الامتحان التحريري لبعض المواد والتي تكون نسب النجاح فيها تقل عن متوسط نسب النجاح لمواد تلك الفرقة ، حتى لا يكون هناك تباين كبير في نسب النجاح لبعض المواد ، وبحيث لا تزيد الدرجة الحاصل عليها أول الطلاب الناجحين في المادة التي عدلت عن 100% بعد إجراء التعديل ، وبشرط أن لا تقل نسبة النجاح في إحدى المواد بصورة كبيرة عن المتوسط العام لنسبة النجاح في مختلف مواد الفرقة.

 

ثانياً: بعد فك الأرقام السرية :

 

• يجوز للطالب الاستفادة بالدرجات الزائدة عن درجة النجاح في بعض المواد وذلك بإضافتها للمواد التي تقل درجاته فيها عن درجة النجاح ، مع عدم الإخلال بتقدير تلك المواد. وفي حالة الضرورة تستقطع الدرجات الزائدة من المادة ذات التقدير الأقل ولو ترتب على ذلك تعديل تقدير تلك المادة ، على أن يكون الحد الأقصى للدرجات المضافة لتعويض تلك المواد التي تقل درجة الطالب فيها عن درجة النجاح بحد أقصى 2% من المجموع الكلي للدرجات وبما لا يجاوز 10% من مجموع درجات تلك المادة لطلاب الكليات العملية ، 15% لطلاب الكليات النظرية.

 

• الحد الأقصى لتعويض الطالب الذي لا يكفي رصيده من تلك الدرجات الزائدة لتعويضه في المواد التي تقل درجاته فيها عن الحد الأدنى لدرجة النجاح هو 2% من المجموع الكلي للدرجات وبما لا يجاوز ما يضاف للمادة الواحدة 10% من درجة تلك المادة لطلاب الكليات العملية ، 150% لطلاب الكليات النظرية.

 

• تطبق قواعد الرفع المبنية بالبندين الثالث والرابع بعد إضافة درجات أعمال السنة وكذا درجات الامتحانات العملية والشفوية (إن وجدت) لدرجة الامتحان التحريري.

 

• بالنسبة للمواد المتصلة ، أي تلك التي تدرس خلال الفصلين الدراسيين تحت مسمى (أ) ، (ب) فيترك لمجالس الكليات وضع ضوابط الرفع لتلك المواد وبما يتمشى وظروف كل كلية.

 

• يترك لمجالس الكليات تحديد الحد الأقصى لعدد المواد التي تجرى عليها قواعد الرفع وذلك بما يتلاءم وظروف كل كلية.

 

• لا يجوز الرفع لتحسين تقديرات المواد أو التقدير العام ، كما لا يجوز الرفع إلا للنجاح أو النقل لفرقة أعلى بمواد متخلفة (مادتين على الأكثر) أو لإعطاء طلاب السنوات النهائية الحق في دخول امتحانات الدور الثاني ، مع الأخذ في الاعتبار استخدام الرصيد المتبقي للطالب من العام الماضي بالنسبة للطلبة الباقيين للإعادة ،وكذلك يكون التعويض لمواد التخلف في حدود الرصيد المتبقي للطالب من نسبة التعويض المسموح بها في السنة الدراسية التي بها مواد التخلف.

 

•أن يتم تطبيق قواعد الرفع على النحو السابق ذكره في نهاية العام الدراسي.

 

 

 

 

 

أخر تحديث للصفحة : 26/02/2014 01:45:53 م
عدد القراءات : 17630

انت الزائر رقم
1207280