يختص هذا المجلس كما ورد فى المادة (120) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 بالنظر فى الاتى : 

 

 

- العمل على تحقيق أهداف الصندوق بالجامعة .

 

- توزيع الاعانات من الموارد التى تتوافر للجامعة لأغراض التكافل الاجتماعى للطلاب على كليات الجامعة ومعاهدها .

 

- تنفيذ الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعة التى يقرر مجلس الإدارة على أن تتم مستوى مركزى بالجامعة .

 

- قبول الإعانات والهبات والوصايا التى توجه إليه .

 

- وضع موازنة الصندوق السنوية واعتماد حساباته السنوية الختامية .

 

 

 

 

أخر تحديث للصفحة : 26/02/2014 01:02:33 م
عدد القراءات : 5384

انت الزائر رقم
1199599