يختص هذا المجلس كما ورد فى المادة (120) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 بالنظر فى الاتى :
- العمل على تحقيق أهداف الصندوق بالجامعة .
- توزيع الاعانات من الموارد التى تتوافر للجامعة لأغراض التكافل الاجتماعى للطلاب على كليات الجامعة ومعاهدها .
- تنفيذ الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعة التى يقرر مجلس الإدارة على أن تتم مستوى مركزى بالجامعة .
- قبول الإعانات والهبات والوصايا التى توجه إليه .
- وضع موازنة الصندوق السنوية واعتماد حساباته السنوية الختامية .