

تكون إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات الجامعية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات والمؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة.
-
تكون الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخرى كما يجوز تجديدها مرة أخرى فأكثر بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية وبناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى.
-
يعتبر عضو هيئة التدريس الذى يتقلد منصبا عاما أو أكثر فى حكم المعار من وظيفته فى الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة ويعود إلى شغل وظيفته الأصلية بالجامعة عند تركه المنصب العام فإذا كان قد بلغ السن القانونية لترك الخدمة عاد أستاذا متفرغا فى ذات الكلية التى كان يعمل بها قبل شغله المنصب العام ويقصد بالمنصب العام من يعامل معاملة الوزير على الأقل.
-
يعتبر الندب كل الوقت لوظيفة عامة إعارة تخضع لأحكام الإعارة .